Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته

١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري

Baca bab ini