Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته · محمد بن الحسن الشيباني

hlm. 281

  1. ١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري

١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري

١ - وإذا اشترى الرجل أرضا ونخلا بألف درهم والأرض تساوي ألفا والنخل يساوي ألفا ثم إن النخل بعد ذلك أثمر في يدي البائع مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك كل مرة تساوي الثمرة ألفا فأكل ذلك كله البائع قبل قبض المشتري ثم جاء المشتري يطلب بيعه بكم يأخذ الأرض والنخل

قال أصل ذلك أن ينظر إلى كل شيء أثمر النخل في يدي البائع فأكله البائع فتجمع قيمة ذلك كله فينظر كم قيمته ثم تضمه

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته، ص 281 (Shamela #342, hlm. urut 274)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.