Lewati ke konten

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق · أبو بكر البيهقي

Juz 2, hlm. 16

  1. فرض الهجرة
  2. [سورة النساء (٤) : آية ٩٧]

مِنْهُمْ فَفَتَنُوهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، أَوْ «١» : مَنْ فَتَنُوا مِنْهُمْ.»

فَعَذَرَ اللَّهُ ﷿ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْهِجْرَةِ-: مِنْ الْمَفْتُونِينَ.-

فَقَالَ: (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ: وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ: ١٦- ١٠٦) «٢» وَبَعَثَ إلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَنَّ اللَّهَ ﷿ جَعَلَ «٣» لَكُمْ مَخْرَجًا.»

«وَفَرَضَ «٤» عَلَى مَنْ قَدِرَ عَلَى الْهِجْرَةِ، الْخُرُوجَ: إذَا «٥» كَانَ مِمَّنْ يُفْتَتَنُ «٦» عَنْ دِينِهِ، وَلَا يُمْنَعُ «٧» . فَقَالَ فِي «٨» رَجُلٍ مِنْهُمْ تُوُفِّيَ-: تَخَلَّفَ عَنْ الْهِجْرَةِ، فَلَمْ يُهَاجِرْ.-: (الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ «٩» الْمَلائِكَةُ: ظالِمِي)

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق، ج 2، ص 16 (Shamela #3328, hlm. urut 331)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.