Lewati ke konten

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق · أبو بكر البيهقي

Juz 2, hlm. 15

  1. فرض الهجرة
  2. [سورة النحل (١٦) : آية ١٠٦]

وَالنَّهْيُ «١» عَنْ الْقِتَالِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ- بِقَوْلِ اللَّهِ ﷿ (وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ: ٢- ١٩٣) .»

«وَنُزُولُ هَذِهِ الْآيَةِ: بَعْدَ فَرْضِ الْجِهَادِ وَهِيَ مَوْضُوعَةٌ فِي مَوْضِعِهَا.» .

«فَرْضُ الْهِجْرَةِ «٢» »

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٣» ﵀ : «وَلَمَّا فَرَضَ اللَّهُ ﷿ الْجِهَادَ، عَلَى رَسُولِهِ ﷺ : جِهَادَ «٤» الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ إذْ كَانَ أَبَاحَهُ وَأَثْخَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَهْلِ مَكَّةَ وَرَأَوْا كَثْرَةَ مَنْ دَخَلَ فِي دِينِ اللَّهِ ﷿: اشْتَدُّوا «٥» عَلَى مَنْ أَسْلَمَ

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق، ج 2، ص 15 (Shamela #3328, hlm. urut 330)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.