مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
كتاب الوصايا
- ليس للوصي بيع العقار إلا لحاجة
- إذا كان الميت
- وتثبت الوصية
- ولو ثبت للصبي أو المجنون
- إذا أوصى أن يحج عنه بألف،
- ومن له ستة بنين،
- وإذا كان خلط طعام اليتيم
- وإذا أوصى لأخته
- ومن كان متبرعا بالوصية؛
- ولا يجوز للمريض
- ولا يجوز أن يخص
- وسئل عن رجل
- ولو قال: بيعوا غلامي من زيد،
- ولا يجوز أن يولى
- من كان عنده يتيم له مال،
- فصل sub-bab ›