-
ليس للواهب أن يرجع في هبته؛
-
وإذا لم يكن ضرر على الأولاد؛
-
ومذهب مالك وأحمد في المشهور عنه
-
وصلة ذي الرحم المحتاج
-
وإذا وهب ابنه شيئا،
-
إذا ملك أخته ربع داره
-
وفي «سنن أبي داود»
-
ومن اشترى عبدا،
-
ومجرد التمليك بدون القبض الشرعي؛
-
وإذا أعاد إليه العين الموهوبة؛
-
فصل
sub-bab ›
-
فصل
sub-bab ›