Lewati ke konten

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز · بدر الدين البعلي

Juz 2, hlm. 485

  1. كتاب الدعاوى والبينات
  2. وإذا نكل المدعى عليه

كِتَابُ الدَّعَاوَى وَالبَيِّنَاتِ

ومَن ادَّعى أن بعضَ الحكام أخَذ منه شيئًا، وكان الرجلُ معروفًا بالصدقِ؛ فله على الحاكمِ اليمينُ، وإن كان غيرُه من الصادقينَ قد قال مثلَ قولِه؛ لم تُرَدَّ أخبارُ الصادقينَ؛ بل ينبغي عزلُ الحاكمِ.

وإن كان الحاكمُ معروفًا بالأمانةِ، والرجلُ فاجرٌ؛ لم (¬١) يُلتفَتْ إلى قولِه، وعُزِّرَ، وإن كان كلٌّ منهما مُتَّهمًا؛ فله تحليفُه، ولا يُعزَّرُ.

وإذا ادَّعتْ جاريةٌ أن فلانًا - زوجَ سيِّدتِها - وطِئَها؛ فالقولُ قولُه، وهل يحلِفُ؟ فيه نزاعٌ، ولا يحلُّ أن يجحدَ أنه وطِئَها إن كانت صادقةً، والولدُ رقيقٌ تَبَعًا لأمِّه إن لم يُقِرَّ بوَطْئِها.

وإذا نكَل المدَّعى عليه عن اليمينِ؛ رُدَّتْ على المدعي.

وقيلَ: لا تُرَدُّ، بل يُحكَمُ عليه بنُكولِه.

وقيلَ: إن كان المدَّعَى عليه هو العالمَ بالمدعى به؛ مثلُ: أن تدَّعِيَ الورثةُ أو الوَصِيُّ على غريمٍ للميتِ دَعْوى، فيُنكِرُها، فهنا لا يُحلَّفُ المدعي؛ بل إذا نكَل المُنكِرُ قُضِي عليه؛ لقولِه: «لا تَضْطرُّوا الناسَ في

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 485 (Shamela #32, hlm. urut 957)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.