Lewati ke konten

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز · بدر الدين البعلي

Juz 2, hlm. 483

  1. كتاب الشهادات
  2. فصل
  3. وإذا رحل رجل وخلى

يطيعَ اللهَ ورسولَه، ولا يكونَ ممن إذا قيلَ له اتَّقِ اللهَ أخذَتْه العِزَّةُ بالإثمِ.

وكَسْبُ المُغنِّي خبيثٌ باتِّفاقِ الأئمَّةِ، والمُغنِّي خارجٌ عن العدالةِ.

ومَن عُرِفَ أنها زوجةُ فلانٍ فمات؛ فلها المطالبةُ بمهرِ المثلِ، ولو لم يكُنْ لها بينةٌ بمقدارِ الصداقِ، وعليها اليمينُ: أنها لم تُبرِئْه، ولم تقبَضْ.

وإذا رحَل رجُلٌ وخلَّى وظيفتَه شاغرةً، فتوَلَّاها أحدٌ ولايةً شرعيةً، ثم عاد ذلك الأولُ بعدَ مدةٍ؛ فليس له أن ينازعَه، وإن ذَكَر أن وليَّ الأمرِ أذِن له أن يستنيبَ؛ فإنه إن كان جائزًا فلم يفعَلْه، وإن لم يكُنْ جائزًا لم ينفَعْه، وإذا أصَرَّ على منازعتِه معَ علمِه بالتحريمِ؛ قُدِح في عَدالتِه.

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 483 (Shamela #32, hlm. urut 956)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.