Lewati ke konten

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز · بدر الدين البعلي

Juz 1, hlm. 490

  1. كتاب اللباس
  2. وقبع الحرير

والعَلَمُ الحريرُ أربعَ أصابعَ؛ جائزٌ، وفي العلَمِ الذهبِ؛ نزاعٌ؛ الأظهرُ جوازُه (¬١).

وخاتمُ الفِضَّةِ: مُباحٌ، وخاتمُ الذَّهَبِ؛ حرامٌ باتِّفاقِ الأربعةِ على الرِّجالِ.

وتجوزُ تَحْليةُ السيفِ بيسيرِ الفِضَّةِ، وفي الذَّهَبِ خلافٌ؛ الأصحُّ جوازُه.

والحِيَاصةُ بيسيرِ الفِضَّةِ؛ جائزٌ على الأصحِّ.

والكلاليبُ إذا احْتيجَ إليها وكانت بِزِنَةِ الخاتمِ؛ كالمِثْقالِ ونحوِه؛ فهي أَوْلى من الخاتَمِ.

ويَسيرُ الذَّهَبِ التابعِ لغيرِه؛ كالطِّرزِ (¬٢) ونحوِه؛ جائزٌ في الأصحِّ من مذهَب أحمدَ وغيرِه (¬٣).

وقُبَعُ (¬٤) الحريرِ حرامٌ على الرِّجالِ إجماعًا، وعلى النِّساءِ؛ لأنه لعَن مَن تتشبَّه منهنَّ بالرِّجال (¬٥)، وأما للصِّبيان ففيه قولانِ؛ الأظهرُ: أنه لا يجوزُ.

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 1، ص 490 (Shamela #32, hlm. urut 483)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.