كتابُ اللِّباسِ
هذه العمائمُ التي تلبَسُها النساءُ؛ حرامٌ بلا رَيْبٍ، التي مثلُ أسْنِمةِ البُخْتِ؛ لقولِه: «صِنْفانِ من أمَّتي لم أرَهما بعدُ … » الحديثَ (¬١)، ولما رأى أمَّ سلمةَ تتعصَّبُ فقال: «ليَّةً لا ليَّتَيْنِ» (¬٢).
وحِيَاصةُ (¬٣) الذهبِ محرَّمةٌ، وأما حِيَاصةُ الفِضَّةِ؛ ففيها نزاعٌ.
وأما الكتابةُ بالقرآنِ عليها؛ فتُشْبِهُ كتابَته على الدراهمِ والدنانيرِ، ولكن تمتازُ؛ بأنه يُعادُ إلى النارِ، وهذا كلُّه مكروهٌ (¬٤).
ولُبسُ الحريرِ عندَ القتالِ ضرورةً جائزٌ؛ بأن لا يقومَ غيرُه مقامَه؛ من دَفْعِ السلاحِ، وأما لِباسُه لإرهابِ العدوِّ؛ ففيه نزاعٌ؛ الأظهرُ الجوازُ.