Lewati ke konten

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة · ابن باز

hlm. 47

  1. تجاوز الميقات بدون إحرام

يلملم وترك الإحرام منه وأحرم من جدة وجب عليه دم، كمن جاوز سائر المواقيت وهو يريد حجًا أو عمرة؛ لأن ميقاته يلملم، ولأن المسافة بين مكة إلى يلملم أبعد من المسافة التي بين جدة ومكة.

(ج: ٢٢٧٩ في ٩ - ٢ - ١٣٩٩ هـ)

[تجاوز الميقات بدون إحرام]

س ٤١ أنا رجل عسكري وكان مقر عملي في تبوك حجيت في العام الماضي وكنت في مقر عملي إلى يوم ٦ - ١٢ من العام وقد حصلت على رخصة وركبت طائرة من مطار تبوك وهبطت الطائرة في جدة ولم أحرم بعد فأحرمت من جدة وصليت ركعتين وتوجهت إلى الحرم فهل حجي جائز أم لا؟

ج ٤١ الواجب عليك أن تحرم أثناء مرورك بسماء الميقات الموقت لأهل الجهة التي قدمت منها ولكنك ما دمت أحرمت بعد تجاوز الميقات فإحرامك صحيح ولا يؤثر على حجك، لكن تجبره بذبح دم يجزء في الأضحيه يذبح في الحرم في أي وقت ويوزع على مساكينه، ولا تأكل

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 47 (Shamela #31267, hlm. urut 45)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.