Lewati ke konten

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة · ابن باز

hlm. 46

  1. حكم من جعل جدة ميقاتا بدلا من يلملم

تفرد به المعافى بن عمران عن أفلح عنه، والمعافى ثقة انتهى.

فهذه المواقيت هي لأقلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن يريد الحج أو العمرة، ومن كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة، لكن من أراد العمرة وهو داخل الحرم فإنه يخرج إلى الحل ويحرم منه بالعمرة كما وقع ذلك من عائشة ﵂ بأمر رسوله الله ﷺ فإنه أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة وذلك بعد الحج في حجة الوداع. ومن هذه المواقيت التي تقدمت يلملم فمن مر عليه من أهله. أو من غير أهله وهو يريد حجًا أو عمرة فإنه يحرم منه، ويجب أن يحرم من كان في الجو إذا حاذى الميقات، كما يجب على من كان في البحر أن يحرم من مكان محاذ لميقاته. أما جدة فهي ميقات لأهل جدة وأيضاَ للمقيمين بها إذا أرادوا حجًا أو عمرة، وأما جعل جدة ميقاتا بدلًا من يلملم فلا أصل له، فمن مر على

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 46 (Shamela #31267, hlm. urut 44)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.