Lewati ke konten

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة · ابن باز

hlm. 15

  1. تجاوز الميقات بدون إحرام ثم أحرم بالعمرة من جدة

المشي مع الأصحاء وليس لديه دخل إلا من الضمان الاجتماعي وهو يريد قضاء فريضة الحج علمًا أنه لا يستطيع أن يركب السيارة، فهل يجوز له أن يدفع أجرًا على حجته كما يفعل الغير وماذا نفعل؟ نرجو إفادتنا عن ذلك؟

ج ٩: إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض أخي زوجتك وتوفر لديه مما يعطاه من الضمان الاجتماعي، ومما يأخذه من الصدقات أو المعونات الأخرى ما يكفي أن ينيب من يحج عنه ويعتمر: وجب عليه أن يدفع من ذلك ما يحج به غيره عنه ويعتمر؛ لأنه وإن عجز عن مباشرة حج الفريضة والعمرة بنفسه فهو مستطيع ذلك بنيابة غيره عنه بماله.

(ج: ٢٥٦٤ في ٢١ - ٨ - ١٣٩٩ هـ.)

[تجاوز الميقات بدون إحرام ثم أحرم بالعمرة من جدة]

س ١٠: إذا حدث أن موظفاَ مسافرًا من تبوك إلى مكة المكرمة لعمل رسمي وحكم عليه العمل أن يدخل مكة بدون أن يحرم ورجع إلى جدة لفترة قصيرة وأحرم من جدة

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 15 (Shamela #31267, hlm. urut 13)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.