Lewati ke konten

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة · ابن باز

hlm. 14

  1. دفع الأجر للحج عن من عجز عنه

[أخذ حبوب منع خروج الحيض لأجل الحج والصوم]

س ٧: هل من المباح للمرأة أن تأخذ حبوبًا تؤجل بها الدورة الشهرية حتى تؤدي فريضة الحج، وهل لها مخرج آخر؟

ج ٧: لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل لتمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس، وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس، ولا تتعطل عن أعمال الحج وإن وجد غير الحبوب شيء يمنع من الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعًا أو مضرة. (س)

[حكم الحج بمال الغير]

س ٨: ما رأي الدين فيمن حج بغير ماله؟

ج ٨: إذا حج الشخص بمال من غيره صدقة من ذلك الغير عليه فلا شيء في حجه، أما إذا كان المال حرامًا فحجه صحيح وعليه التوبة من ذلك.

(ج: ٣١٩٨ في ١ - ٩ - ١٤٠٠هـ.)

[دفع الأجر للحج عن من عجز عنه]

س ٩: نفيد فضيلتكم أنه يوجد لدى أخ لزوجتي وهو يبلغ من العمر ٨٠ عامًا وهو مصاب بمرض الشلل في جنبه الأيمن وهو مصاب به من صغره فهو لا يستطيع

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 14 (Shamela #31267, hlm. urut 12)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.