مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
كتاب الطلاق
- [٩٤٢-] قلت: طلاق السنة؟ ٢
- [٩٤٣-] قلت: الرجل يطأ مدبرته؟ ٣
- [٩٤٤-] قلت: الرجل يطلق واحدة وينوي ثلاثا؟
- [٩٤٥-] قلت:٢ إذا [ظ-٢٦/أ] قال: اعتدي وينوي ثلاثا؟ ٣
- [٩٤٦-] قلت لأحمد: ٥ رجل قال لامرأته: اعتدي ثلاثا؟
- [٩٤٧-] قلت: إذا قال: اذهبي٣ فانكحي من شئت؟
- [٩٤٨-] قلت: إذا قال: بهشتم؟ ٢
- [٩٤٩-] قلت كيف تطلق الحامل؟
- [٩٥٠-] قلت: فأسقطت ولدا٣ انقضت العدة؟
- [٩٥١-] قلت: الاستثناء في الطلاق؟
- [٩٥٢-] قلت١: إذا قال: أنت طالق إن شاء الله؟
- [٩٥٣-] قلت: لم؟ قال: لأنه لا يصح لي، أرأيت إن طلق امرأته أله أن يكفر يمينه، ويراجع
- [٩٥٤-] قلت: أرأيت إن قال: إن دخلت هذه الدار فعليه حجة؟
- [٩٥٥-] قلت: إذا قال ما أحل الله عليه حرام وله امرأة؟
- [٩٥٦-] قلت: إذا طلقها وفي بطنها ولدان؟
- [٩٥٧-] قلت: طلاق السكران.٣
- [٩٥٨-] قلت: طلاق المكره [ع-٤٦/ب] ؟ ٢
- [٩٥٩-] قلت: طلاق الصبي؟
- [٩٦٠-] قلت: إذا طلق الرجل إلى أجل يسميه؟
- [٩٦١-] قلت: شهادة النساء في الطلاق؟
- [٩٦٢-] قلت: خروج المطلقة من بيتها؟
- [٩٦٣-] قلت خروج المتوفى عنها زوجها؟
- [٩٦٤-] قلت: المطلقة إذا دخلت في الحيضة الثالثة؟
- [٩٦٥-] قلت: الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن، أله أن يتزوج في١ العدة؟
- [٩٦٦-] قلت: إذا أغلق الباب وأرخى الستر؟ ٤
- [٩٦٩-]] سئل أحمد عن رجل طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل؟ ١
- [٩٧٠-] قلت: المختلعة٢ لها متعة؟
- [٩٧١-] قلت: ١ إذا قال: أمرك بيدك [إلى٢ متى يكون أمرها بيدها؟
- [٩٧٢-] قلت: إذا قال قد وهبتك لأهلك؟
- [٩٧٣-] قلت: الخلية والبرية والبتة٤ والبائن وطلاق
- [٩٧٤-] قال أحمد: في الخيار إذا اختارت ٣ زوجها [ظ-٢٧/أ] واحدة تملك الرجعة.٤
- [٩٧٥-] قلت: المتوفى عنها زوجها لا تكتحل،٦ ولا تطيب، ولا تخضب،٧ ولا تبيت عن
- [٩٧٦-] قلت: المطلقة والمتوفى عنها زوجها١ في الزينة سواء؟
- [٩٧٧-] قلت: تعتد من يوم يموت أو تطلق؟
- [٩٧٨-] قلت: إذا تزوجها في عدتها؟
- [٩٧٩-] قلت: تزوجها في العدة ثم طلقها ثلاثا؟
- [٩٨٠-] قلت: تورث بعد١ انقضاء العدة؟