مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
كتاب الحيض
- وصف نسخ المخطوط (لكتاب الحيض)
- [٧٤٠-] قلت٢ للإمام أحمد٣: إذا
- [٧٤١-] قلت: المستحاضة٤ تغتسل عند كل صلاة؟
- [٧٤٢-] قلت: المستحاضة تطوف بالبيت ويأتيها زوجها؟
- [٧٤٣-] قلت٣: المرأة تشرب الدواء ٤يقطع الدم عنها؟
- [٧٤٦-] قلت: الحائض تطهر قبل الليل؟.
- [٧٤٧-] قلت:٣ المرأة إذا رأت الطهر، هل يصيبها زوجها قبل أن تغتسل؟
- [٧٤٨-] قلت: كم تقعد النفساء؟ ١
- [٧٤٩-] قال١ إسحاق بن منصور أملى علي الإمام أحمد ﵁ قال: قالت فاطمة بنت أبي
- [٧٥٠-] سمعت٢ إسحاق بن منصور يقول: قال٣ الإمام أحمد بن حنبل: حديث مجالد٤ عن
- [٧٥٢-] قال أحمد: والحبلى لا تحيض عندي. ٢، ٣، ٤
- [٧٥٣-] قلت: كيف يكون الحيض عشرين يوما؟.
- [٧٥٤-] قلت: فتكون٤ أقل من يوم؟.
- [٧٥٥-] قلت: الحامل ترى الدم؟ ١
- [٧٥٦-] قلت: الكبيرة٤ ترى الدم؟
- [٧٥٧-] قلت: المستحاضة تغتسل [ع-٣٥/ب] عند كل صلاة؟
- [٧٥٨-] قلت: قال: قيل له، يعني سفيان:٢ ترى الصفرة، حيض؟.
- [٧٥٩-] قال: قال: سمعت سفيان يقول: ما زاد على العشر فهي مستحاضة.
- [٧٦٠-] قلت لأحمد: الحيض يكون أكثر من خمسة عشر.
- [٧٦١-] قلت: قال: سمعت سفيان٤ يقول: أهل المدينة يقولون ما بين الحيضتين خمسة عشر.٥
- [٧٦٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا ثم أدركه المرض في آخر النهار،
- [٧٦٣-] قلت لأحمد: امرأة حاضت بعد ما زالت الشمس في أول الوقت.
- [٧٦٤-] قلت: فالمرأة إذا ضربها الطلق،٤ هل تدع الصلاة؟
- [٧٦٥-] ١ قلت لإسحاق: رجل جامع امرأته وهي نفساء، قبل الأربعين، وربما طهرت وربما
- [٧٦٦-] قال: قلت لأحمد: إذا طهرت دون الأربعين صامت؟.
- [٧٦٧-] قال: سألت أحمد٢ عن المستحاضة توضأت لصلاة الفجر ثم طلعت الشمس وهي تريد أن
- [٧٦٨-] ٢ قال إسحاق: وأما التي ترى الدم أول حيض فيستمر بها الدم،
- [٧٦٩-] قال إسحاق: أما التي لها وقت معلوم في الشهور التي مضت ثم استمر بها في بعض الشهور،
- [٧٧٠-] قال إسحاق: وأما إذا لم تعرف وقت الإقراء، ولم تعرف الإقبال من الإدبار، واختلط عليها
- [٧٧١-] قال إسحاق: وأما الزوج فإن له أن يأتي المستحاضة٣ إذا كانت تعرف وقت أقرائها، وأما إذا
- [٧٧٢-] قال إسحاق: والحائض إذا أصبحت فرأت بعد طلوع الشمس طهرا، وقد بقي من أيام
- [٧٧٣-] سئل إسحاق، فقال: أما وقت الحائض أقصاه وأدناه، فإنه ليس فيه وقت مؤقت عند أهل
- [٧٧٤-] ٣ قال: قلت: سئل سفيان [ع-٣٧/أ] عن رجل أصبح صائما في السفر فقدم
- [٧٧٥-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يستعط،٣ وهو صائم، قال: أفطر، قيل له: أترى أن يكفر؟ ٤
- [٧٧٦-] قلت: الكحل للصائم؟.
- [٧٧٧-] قلت: قال الأوزاعي١ في امرأة طهرت في شهر رمضان بعد نصف النهار: لا٢ تأكل بقية
- [٧٧٨-] قلت: قال الأوزاعي في امرأة طهرت في شهر رمضان بسحر،
- [٧٧٩-] قلت: قال الأوزاعي: أيما امرأة حاضت قبل غروب الشمس فلتفطر، وعليها قضاء يوم
- [٧٨٠-] ٢ قلت: سئل سفيان عن امرأة طهرت بعد طلوع الفجر أتطعم؟
- [٧٨١-] ١ قلت: سألت سفيان عن رجل أصبح صائما في شهر رمضان ثم سافر من النهار
- [٧٨٢-] قلت: قال الأوزاعي في رجل أراد السفر في شهر رمضان، فأدركه الفجر، وهو في أهله، ثم
- [٧٨٣-] قلت: الحامل [و] المرضع يفطران؟
- [٧٨٤-] ٤ قال: قلت: سئل سفيان عن رجل أصبح صائما في السفر، ثم قدم أهله من يومه
- [٧٨٥-] قلت: ابن المسيب، جاءه رجل بعد ما ارتفع النهار، فقال: علي يوم٢ من شهر رمضان،
- [٧٨٦-] ١ قلت: سئل سفيان عن رجل أغمي٢ عليه في شهر رمضان قبيل الفجر ثلاثة أيام؟
- [٧٨٧-١] قلت: سئل سفيان عن المعتكف٢ يشتري ويبيع؟.
- [٧٨٨-] قلت: سئل٢ عن رجل قبل فأمنى،٣ أو جامع في غير الفرج؟
- [٧٨٩-] قال: قلت: سئل سفيان عن رجل احتلم بالنهار في شهر رمضان، فأكل جاهلا ترى عليه