Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

  1. باب الرضاع

باب الرضاع

Baca bab ini

  1. [٩٨١-] [ع-٤٧/ب] قلت: شهادة المرأة في الرضاع٢ والولادة؟
  2. [٩٨٢-] قلت: ما يحرم٢ من الرضاع؟
  3. [٩٨٣-] قلت: فكم يحرم؟
  4. [٩٨٤-] سئل٢ إسحاق: عن امرأة ذهب لبنها فعصرت ثديها فظهر على طرف ثديها شيء٣
  5. [٩٨٥-] قلت: لبن الفحل؟ ٥
  6. [٩٨٦-] قلت: مثل أي شيء؟
  7. [٩٨٧-] قلت لإسحاق: وعائشة ﵂ كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها٣،
  8. [٩٨٨-] قلت: المولود على من رضاعته؟
  9. [٩٨٩-] قلت: نفقة الحامل؟
  10. [٩٩٠-] قلت: على ما بقي من الطلاق.١
  11. [٩٩١-] قلت: الطلاق قبل النكاح؟
  12. [٩٩٢-] سألت إسحاق٣ عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوج؟
  13. [٩٩٣-] قلت: المتلاعنين لا يجتمعان أبدا؟
  14. [٩٩٤-] قال٣ أحمد: الأمة إذا زنت ولم تحصن٤ يجلدها سيدها، وإن كانت محصنة فزنت
  15. [٩٩٥-] قلت: هل تحصن النصرانية واليهودية٢ والمملوكة الحر؟
  16. [٩٩٦-] قلت: لم؟
  17. [٩٩٧-] قلت: قال مالك: تحصن الأمة الحر؟
  18. [٩٩٨-] قلت: قال٢ مالك: ويحصن العبد الحرة؟
  19. [٩٩٩-] قلت: قال مالك: ولا تحصن١ الحرة العبد؟
  20. [١٠٠٠-] قلت: قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحر فإنه لا يحصنها؟