مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
باب الرضاع
- [٩٨١-] [ع-٤٧/ب] قلت: شهادة المرأة في الرضاع٢ والولادة؟
- [٩٨٢-] قلت: ما يحرم٢ من الرضاع؟
- [٩٨٣-] قلت: فكم يحرم؟
- [٩٨٤-] سئل٢ إسحاق: عن امرأة ذهب لبنها فعصرت ثديها فظهر على طرف ثديها شيء٣
- [٩٨٥-] قلت: لبن الفحل؟ ٥
- [٩٨٦-] قلت: مثل أي شيء؟
- [٩٨٧-] قلت لإسحاق: وعائشة ﵂ كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها٣،
- [٩٨٨-] قلت: المولود على من رضاعته؟
- [٩٨٩-] قلت: نفقة الحامل؟
- [٩٩٠-] قلت: على ما بقي من الطلاق.١
- [٩٩١-] قلت: الطلاق قبل النكاح؟
- [٩٩٢-] سألت إسحاق٣ عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوج؟
- [٩٩٣-] قلت: المتلاعنين لا يجتمعان أبدا؟
- [٩٩٤-] قال٣ أحمد: الأمة إذا زنت ولم تحصن٤ يجلدها سيدها، وإن كانت محصنة فزنت
- [٩٩٥-] قلت: هل تحصن النصرانية واليهودية٢ والمملوكة الحر؟
- [٩٩٦-] قلت: لم؟
- [٩٩٧-] قلت: قال مالك: تحصن الأمة الحر؟
- [٩٩٨-] قلت: قال٢ مالك: ويحصن العبد الحرة؟
- [٩٩٩-] قلت: قال مالك: ولا تحصن١ الحرة العبد؟
- [١٠٠٠-] قلت: قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحر فإنه لا يحصنها؟