Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 8, hlm. 3911

  1. كتاب الجهاد
  2. [٢٧٩٠-] قلت: قال الأوزاعي: لا يترك المستأمن٢ في دار الإسلام٣ إلا أن يسلم أو يؤدي الجزية أو بإذن

قال أحمد: إذا أمنه الإمام فهو على أمانه حتى يرده إلى مأمنه١.

قال إسحاق: كما قال الأوزاعي، فإن كان الإمام أمنه إلى وقت وقته نظراً للمسلمين، إما لفداء الأسارى٢، أو لعمل من أعمال أهل الإسلام، فللإمام٣ ذلك، ويترك إلى الوقت الذي أومن عليه.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 3911 (Shamela #3125, hlm. urut 3333)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.