Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 5, hlm. 2479

  1. كتاب الكفارات
  2. [١٧٨٢-] قال إسحاق: وأما ما سألت عن الحالف (متى زوج) ١ ابنته من فلان فامرأته طالق، فغاب الأب

بالحج،١ ولأنا نرى أن يحج كلّ من كان أدّى الفريضة أن يأخذ مالاً فيحج عن غيره، ولا يأخذه مقاطعة، بل يجعل كل ما احتاج من كسوة أو نفقة أو كراء من مال الميت، فإن فضلت فضلة ردها عليه،٢ ولا يكون ذلك للورثة أبداً كما قال (هؤلاء) ٣ عليهم٤ صرف ذلك في معونة في حج أو حج حيث بلغ، قال الميت: "حجوا عنِّي بالذي سمى حجته" أو قال: "حجوا عني"،٥ وقد أخطأ

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 5، ص 2479 (Shamela #3125, hlm. urut 2143)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.