Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 5, hlm. 2317

  1. كتاب المناسك
  2. [١٦٠٣-] (قال أحمد) :١ [قوله ﷺ] :٢ "لا تحل لقطتها٣إلا لمنشد"٤

(الحرم) ١ من الناس أنهم متفرقون من بلدان شتى، فالذي يأخذ لقطتها يقول: متى (أجد) ٢ صاحبها فلا يحل له، [إلا] ٣ أن ينشد لقطة الحرم كما ينشد غير لقطة الحرم، فإذا أنشدها سنة حلت له.

قال إسحاق: قال جرير الرازي:٤ معنى قوله [ﷺ] ٥ "لا تحل لقطتها إلا لمنشد"، يقول إلا الرجل سمع صاحبها ينشدها قبل ذلك فحينئذ له أخذها، وهذا الذي أختاره.٦

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 5، ص 2317 (Shamela #3125, hlm. urut 1982)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.