تابت أو تاب في العدة فهما على نكاحهما، هذا في الرجل والمرأة١ أيهما ارتد.
قال إسحاق: كما قال, لأن السنة٢ على ذلك، وقد جهل٣ هؤلاء حكم المرتد فرأوا الارتداد تطليقة, واحتجوا بقوله
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج
تابت أو تاب في العدة فهما على نكاحهما، هذا في الرجل والمرأة١ أيهما ارتد.
قال إسحاق: كما قال, لأن السنة٢ على ذلك، وقد جهل٣ هؤلاء حكم المرتد فرأوا الارتداد تطليقة, واحتجوا بقوله
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1897 (Shamela #3125, hlm. urut 1644)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.