Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 3, hlm. 1316

  1. كتاب الحيض
  2. [٧٥٠-] سمعت٢ إسحاق بن منصور يقول: قال٣ الإمام أحمد بن حنبل: حديث مجالد٤ عن

٧٥١ قال: وأما المبتدأة بالدم إذا كان مثلها تحيض فرأت الدم فليس فيها سنة، وليس فيها إلاّ الاحتياط فيقال لها انظري أقل ما تجلسه النساء فاقعدي ثم صومي وصلي سائر ذلك، فإن كان عرق لم يكن ضيعت، فإن عاودها مثل ما رأت فهو حيض، إلاّ أنها تقضي الصوم قبل أن يعاودها الدمّ لوقتها، فإذا عاودها فهو حيض، وكل شيء يشتبه عليك فاحتاط لها، بأن تصلي وتصوم وتعود للصوم، ولا يطأها زوجها حتى يستبين لها، وكل دم تراه في أيامها إذا كانت لها أيام فهو من الحيض لقول عائشة ﵂: ((حتّى ترين القصة١ البيضاء)) ،٢ وكلّ ما رأته بعد أيامها من صفرة أو كدرة أو دم، فهو إستحاضة إذا كان ذلك بعد أيام قد كانت تجلسها.٣

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 3، ص 1316 (Shamela #3125, hlm. urut 1108)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.