Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 3, hlm. 1160

  1. كتاب الزكاة
  2. [٦٧٠ -] قلت: الأكار٧ إذا أخرج في نصيبه ما يجب فيه العشر، أيعطي؟

فصار العشر فرضاً مفروضاً، في الكتاب الناطق، [والسنة الماضية] ١، فكيف يُسقِطُ الخراج الذي وضعه أهل العلم، من أصحاب [النبي] ٢ [محمد] ٣ -صلى الله عليه [وسلم]-٤ عامرها وغامرها، زُرعت، أو لم تزرع، العشر الذي فرضه الله -[﷿]-٥ في الحبوب التي أخرجتها الأرض٦؟!.

وقد قيل ذلك لعمر بن عبد العزيز حيث رأى [أن يأخذ] ٧ العشر: إنها أرض خراج، [قال: الخراج على الأرض، والعشر على

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 3، ص 1160 (Shamela #3125, hlm. urut 1008)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.