Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 113

  1. [٦] مسائل الحج
  2. [٣٦] مسألة: الصرور وهو: الذي لم يحج عن نفسه، إذا نوى الحج عن غيره

من الصيغة، وقوله - تعالى -: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه﴾ [آل عمران: ٩٧] لم يدل بفحواه ومبناه على أكثر من إيجاد الفعل.

وقال أبو حنيفة: الحج على الفور (¬١).

ونقلوا عن أبي حنيفة أنه قال: كل ما لم تجدوا لي فيه نصا، فمذهبي فيه مذهب أبي يوسف.

وقد تأيد مذهب الشافعي بالتوقيف؛ إذ قد صح أن فريضة الحج نزلت سنة خمس من الهجرة (¬٢)، ثم أخره ﷺ إلى سنة عشر، وكان مقيما بالمدينة لا مجاهدا، ولا مصدودا، ولا مشغولا بشيء يشغله عن الحج.

* * *

[٣٦] * مسألة:

الصرور وهو: الذي لم يحج عن نفسه (¬٣)، إذا نوى الحج عن غيره، أو نوى النفل أو النذر؛ فإنه ينصرف إلى حجة الإسلام التي عليه (¬٤).

وقال أبو حنيفة ﵀: يصح كل حج يؤديه على ما نواه، إلا أن يطلق

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 113 (Shamela #30175, hlm. urut 95)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.