Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 112

  1. [٦] مسائل الحج
  2. [٣٥] مسألة: الحج يجب عندنا وجوبا موسعا في جميع العمر

[٣٤] * مسألة:

ومما يتفرع: أن من وجب عليه الحج وتمكن من أدائه وأخره حتى مات فإنه يحج عنه من ماله وارثه ووليه (¬١).

وهل يجوز ذلك لغير الوارث؟، اختلف أصحابنا فيه.

وقال أبو حنيفة: إذا مات سقط الحج عنه، وهو قياس مذهبه، فإن عنده العبادات المالية - أيضا - تسقط بالموت، كالزكوات، والكفارات، ثم استثنى الوصية، فقال: إن وصى بالحج فإنه يحج عنه من ثلثه إن خرج منه، وإلا سقط كسائر التبرعات (¬٢).

* * *

[٣٥] * مسألة:

الحج يجب عندنا وجوبا موسعا في جميع العمر (¬٣).

وقال أبو حنيفة ﵀: يجب مضيقا على الفور (¬٤).

والمسألة أصولية، فإنها مبنية على أن الأمر المطلق لا يقتضي أكثر من الامتثال على الاسترسال، إما في الحال وإما في المال (¬٥)، فإن الوجوب متلقى

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 112 (Shamela #30175, hlm. urut 94)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.