Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 110

  1. [٦] مسائل الحج
  2. [٣٣] مسألة: الحج تدخله النيابة عندنا، لكن عند العجز لا عند القدرة

[٦] مسائل الحج

[٣٣] * مسألة:

الحج تدخله النيابة عندنا، لكن عند العجز لا عند القدرة (¬١).

وقال أبو حنيفة ﵀: لا تدخله النيابة إلا إذا مات ووصى أن يحج عنه (¬٢).

وتفصيل المذهب عندنا: أن الحج إن كان فرضا فلا تجوز النيابة فيه إلا في موضعين:

في حق الميت.

وفي حق من لا يثبت على الراحلة لزمانة (¬٣) أو كبر (¬٤).

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 110 (Shamela #30175, hlm. urut 92)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.