Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 109

  1. [٥] مسائل الصوم
  2. [٣٢] مسألة: إذا شرع في صوم التطوع أو صلاة التطوع جاز له التحلل منه، وإذا تحلل منه فلا قضاء عليه

• قلنا: باطل بثلاث مسائل:

إحداها: المسافر إذا شرع في الصوم ثم أفطر، فإن له ذلك وإن كان يعد في العرف تهاونا (¬١).

الثانية: مسألة الضيافة، وهي إذا دعا صديقه، واقترح عليه أن يأكل من طعامه، فأفطر، فإن له ذلك مع وجود ما ذكرتموه (¬٢).

الثالثة: ما إذا ظن أنه واجب عليه، ثم بان أنه لم يكن واجبا عليه (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 109 (Shamela #30175, hlm. urut 91)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.