Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 81

  1. [٣] مسائل الصلاة
  2. [١٤] مسألة: إذا فاتته صلوات ثم ارتد، ثم عاد إلى الإسلام؛ يلزمه قضاء الصلوات

والمسألة أصولية؛ فإن الخصم يدعي أن التكليف الإجابة، والحالة هذه تفضي إلى تكليف المحال؛ لتعارض الجهات في ظنه، وتقاوم الاحتمالات في حقه (¬١).

ونحن نمنع ذلك، بناء على أن مدرك الشروط والأسباب غير مدرك التكاليف، فإن التكاليف تتلقى من الأمر والنهي، والشروط والأسباب تتلقى وضعا من الشارع وإخبارا، بأن يقول: جعلت البيع سببا للملك، والمماثلة شرط، والنكاح سببا للحل، والشهادة شرط.

والحاصل أن [خطاب] (¬٢) الشرع على ضربين:

خطاب تكليف، وذلك يقتضي فهما وعقلا، حتى إذا اختل هذا الشرط اختل الخطاب.

والثاني: خطاب إخبار - على ما ذكرناه - ولا يستدعي هذا القسم دراية وعقلا، بل كل من اجتمع له [السبب] (¬٣) بشرطه؛ حصل له الحكم، ومن لا، فلا، وما نحن فيه من قبيل الثاني، لا من قبيل الأول.

[١٤] مسألة:

إذا فاتته صلوات ثم ارتد، ثم عاد إلى الإسلام؛ يلزمه قضاء الصلوات

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 81 (Shamela #30175, hlm. urut 63)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.