والخصم يدعي أن مقتضى الوجوب الموسع التخيير بين الفعل والترك، وذلك من علامات النقل. وهذا مدفوع بما ذكرناه.
[١٢] مسألة:
مسألة تتفرع على الوجوب الموسع:
وهي: أن الصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخره، أو بلغ في أثناء الصلاة بالسن؛ لا تلزمه الإعادة عندنا (¬١). خلافا لهم (¬٢).
ومأخذ النظر فيها استواء أجزاء الوقت في وجوب الأداء. وحصول الإجزاء عندنا، واختصاصه بآخر الوقت عندهم، وقد صار فيه أهلا للوجوب على ما سبق.
[١٣]- مسألة:
إذا اجتهد في أول الوقت وصلى، ثم تبين له أنه أخطأ جهة الكعبة قطعا؛ يلزمه الإعادة عندنا، على القول الذي ننصره في الخلاف (¬٣). وقال أبو حنيفة: لا يلزمه (¬٤).