Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 77

  1. [٢] مسائل التيمم
  2. [١٠] مسألة: مذهب الشافعي-﵀: أن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته؛ لا تبطل صلاته، ولا يعيدها

[١٠] مسألة:

مذهب الشافعي-﵀: أن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته؛ لا تبطل صلاته، ولا يعيدها (¬١).

وقال أبو حنيفة ﵀: إذا رأى الماء مع القدرة على استعماله بطلت صلاته (¬٢). وهو قول مخرج للشافعي في المستحاضة إذا انقطع دمها في الصلاة (¬٣).

ومأخذ النظر في جانبنا عجزه عن استعمال الماء شرعا؛ وهذا لأن العجز ينقسم إلى شرعي وحسي:

فالحسي: مثل أن يخاف التلف من استعمال الماء، أو يحتاج إليه لأجل العطش، أو يحول بينه وبين الماء عدو أو سبع.

والشرعي: مثل أن يكون عنده وديعة، فإنه لا يجوز أن يستعمله، أو يباع بزيادة على ثمن المثل، فإنه لا يجب شراؤه، وإذا ثبت هذا، فقد سلك الأصحاب في بيان العجز الشرعي طريقين:

عدم بطلانها، فلا يجوز الانصراف عنها، قال - ﷺ: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» (¬٤)، وإذا لم يوجب عليه الشراء لإفضائه إلى خسارة

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 77 (Shamela #30175, hlm. urut 59)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.