Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 76

  1. [٢] مسائل التيمم
  2. [٩] مسألة: مذهب الشافعي ﵀ أنه لا يصلى بتيمم واحد فرضين، بل فريضة واحدة وما شاء من النوافل

[٢] مسائل التيمم

[٩] مسألة:

مذهب الشافعي ﵀ أنه لا يصلى بتيمم واحد فرضين، بل فريضة واحدة وما شاء من النوافل (¬١).

وقال أبو حنيفة ﵀: يجوز أن يصلي بالتيمم من الحدث إلى الحدث (¬٢).

ومأخذ النظر فيها: أن التيمم هل يرفع الحدث أم لا؟.

فعندنا: لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به الصلاة، كطهارة المستحاضة، ويدل عليه: أن المتيمم إذا رأى الماء عاد إلى ما كان عليه قبل التيمم، إن كان جنبا فجنبا، وإن كان محدثا فمحدثا، وإن كان المانع قائما، كانت الاستباحة بالتيمم لأجل الضرورة، ولا ضرورة إلى التيمم قبل دخول المكتوبة، وإذا صلى المكتوبة فقد ارتفعت الحاجة، وإنما يصلي النوافل بطريق التبعية للفرض (¬٣).

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 76 (Shamela #30175, hlm. urut 58)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.