Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 573

  1. [٢٧] مسائل الصيد والذبائح
  2. [١٨٧] مسألة: الأضحية سنة مؤكدة عندنا، وليست مكتوبة ولا واجبة

خلف مقام الأصل، كما في سائر الأبدال مع الأصول، أما العامد فهو قادر على التسمية، فلا يجوز له العدول إلى الخلف.

قلنا: هو وإن ترك لفظا فعقيدته منطوية عليه كما في حال النسيان، ثم باطل بالمسح على الخفين، فإنه أقيم مقام غسل الرجلين من غير مشقة، ولا حرج (¬١).

[١٨٧] مسألة:

الأضحية سنة مؤكدة عندنا، وليست مكتوبة ولا واجبة (¬٢).

قال أبو حنيفة ﵀: الأضحية واجبة على المقيم الذي يملك نصابا، وليست بمفروضة.

وفرق بين الفرض والواجب، وقال: الفرض: ما يثبت بدليل مقطوع به غير مختلف فيه، والواجب: ما يثبت بدليل مختلف فيه، [كخبر] (¬٣) الواحد، والقياس [ … .] (¬٤)، ومن مذهبه أنها لا تجب على أهل السواد.

وضابط مذهبه: أنها لا تجب إلا على من تجب عليه صلاة العيد (¬٥). ولا خلاف أن تفرقة اللحم لا تجب.

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 573 (Shamela #30175, hlm. urut 555)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.