خلف مقام الأصل، كما في سائر الأبدال مع الأصول، أما العامد فهو قادر على التسمية، فلا يجوز له العدول إلى الخلف.
قلنا: هو وإن ترك لفظا فعقيدته منطوية عليه كما في حال النسيان، ثم باطل بالمسح على الخفين، فإنه أقيم مقام غسل الرجلين من غير مشقة، ولا حرج (¬١).
[١٨٧] مسألة:
الأضحية سنة مؤكدة عندنا، وليست مكتوبة ولا واجبة (¬٢).
قال أبو حنيفة ﵀: الأضحية واجبة على المقيم الذي يملك نصابا، وليست بمفروضة.
وفرق بين الفرض والواجب، وقال: الفرض: ما يثبت بدليل مقطوع به غير مختلف فيه، والواجب: ما يثبت بدليل مختلف فيه، [كخبر] (¬٣) الواحد، والقياس [ … .] (¬٤)، ومن مذهبه أنها لا تجب على أهل السواد.
وضابط مذهبه: أنها لا تجب إلا على من تجب عليه صلاة العيد (¬٥). ولا خلاف أن تفرقة اللحم لا تجب.