Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 572

  1. [٢٧] مسائل الصيد والذبائح
  2. [١٨٦] مسألة: متروك التسمية حلال عندنا في حالتي العمد والنسيان

ومنها: ما رواه هشام بن عروة (¬١) عن أبيه عن عائشة -[﵂]- أن قوما قالوا: يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟، فقال رسول الله ﷺ: (سموا وكلوا) (¬٢).

وأما المأخذ المعنوي: [فهو] (¬٣) أن الذكاة الصحيحة عند الشافعي ﵀ قائمة مقام حقيقة التسمية.

وعندهم: لا تقوم مقامها في حال العمد.

يدل على صحة ما ذهبنا إليه أحكام ثلاثة:

أحدها: حل ذبائح أهل الكتاب من غير بحث عن التسمية.

الثاني: ثبوت الحل في حق الأخرس مع انتفائها.

الثالث: سقوطها في حق الناسي، وجميع ما يلزمنا من مخالفة ظاهر الآية يلزمهم في استخراج الناسي.

فلئن قالوا: الناسي عاجز عن التسمية، وعند العجز يجوز أن يقوم

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 572 (Shamela #30175, hlm. urut 554)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.