Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 516

  1. [٢٥] مسائل السرقة
  2. [١٧٤] مسألة: هبة المسروق من السارق بعد قضاء القاضي لا يسقط القطع عنه

القطع، وحمله على هذا متعين؛ [جمعا] (¬١) بين الحديثين؛ فإنه أولى من تعطيل أحدهما (¬٢).

[١٧٤] مسألة:

هبة المسروق من السارق بعد قضاء القاضي لا يسقط القطع عنه (¬٣).

وقال أبو حنيفة: يسقط، وإنما فيما إذا كانت الهبة قبل قضاء القاضي وجهان (¬٤).

ومأخذ النظر: أن الخصومة عندهم شرط [لاستيفاء] (¬٥) القطع، فإذا لم توجد الخصومة والمطالبة لا يستوفى القطع.

قالوا: والدليل على اشتراط الخصومة: هو أن الجناية وردت على عصمة مال الآدمي وملكه، فلا بد من مطالبته؛ لتعلق حقه به، ولهذا لو أباحه العين، وأذن له في أخذها لا قطع، فدل أن القطع يعود إلى حقه، فيوقف على مطالبته، بخلاف الزنا، فإنه لا يعود إلى حقه، ولهذا لو أباحه أو أذن له في ذلك لا يسقط الحد؛ لكونه خالص حق الله - تعالى - (¬٦).

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 516 (Shamela #30175, hlm. urut 498)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.