Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 377

  1. [٢٠] مسائل الظهار
  2. [١٤٠] مسألة: ظهار الذمي صحيح عندنا، ويتعلق به من الحكم ما يتعلق بظهار المسلم

[٢٠] مسائل الظهار

[١٤٠]- مسألة:

ظهار الذمي صحيح عندنا، ويتعلق به من الحكم ما يتعلق بظهار المسلم، ويكفر [بالإعتاق] (¬١) [والإطعام] (¬٢)، ولا يكفر بالصيام؛ لأنه لا يتصور منه (¬٣).

وقال أبو حنيفة: لا يصح منه الظهار ولا التكفير عنه (¬٤).

ومعنى الظهار: تشبيه المحللة بالمحرمة بصيغة مخصوصة.

وأما العود فقد اتفقنا على أن معناه نقض الظهار.

واختلفنا فيما يحصل به النقض.

فعندنا بإمساكها بعد التلفظ بالظهار زمانا يسع الطلاق من غير إيقاع طلاق، فإنه قد يكون كذب في تشبيهه؛ لمناقضة قوله فعله (¬٥).

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 377 (Shamela #30175, hlm. urut 359)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.