Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 376

  1. [١٩] مسائل الرجعة
  2. [١٣٩] مسألة: إذا آلى من زوجته، بأن قال لها: والله لا وطئتك أبدا، أو لا وطئتك أكثر من أربعة أشهر

قلنا: قوله: (طلاق جاهلي) لا عبرة [به] (¬١)، بل يجب أن يكون طلاقا إسلاميا.

وقولهم: زاد [الشرع] فيه أجلا.

هذا من قوله، وقول الواحد من الصحابة لا حجة فيه (¬٢)، على أنه معارض بما روى الشافعي عن سليمان بن يسار (¬٣) قال: أدركت بضعة عشر نفسا من الصحابة كلهم يوجبون على المولي بعد مضي أربعة أشهر؛ أما أن يفيء أو يطلق (¬٤).

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 376 (Shamela #30175, hlm. urut 358)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.