Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 314

  1. [١٨] مسائل الصداق
  2. [١٢٣] مسألة: مفوضة البضع لا تستحق المهر لا بالعقد ولا بالموت عندنا على القول المنصور في الخلاف

ووقع الاتفاق - أيضا - على أن المهر يجب بالدخول (¬١)، إلا خلاف القاضي حسين (¬٢) من أصحابنا فقال: لا يجوز أن يكون هذا إجماعا، بل للشافعي قول أن المهر لا يجب بالدخول، تخريجا على (¬٣) مسألة نص عليها، وذلك (¬٤) أنه قال: لو أذن الراهن للمرتهن في وطء الجارية المرهونة، فإن كان عالما بالتحريم وجب عليه الحد، ولا مهر، وإن كان جاهلا بالتحريم سقط الحد لجهله، وفي وجوب المهر قولان، قال: ومسألتنا كهذه المسألة من غير فضل، فإن الراهن هو المستحق للمهر، وقد أذن في الوطء، وسقط المهر في أحد القولين، فكذلك المفوضة قد أذنت ورضيت، والمهر حقها، فيجب - أيضا - أن يسقط (¬٥).

ومأخذ النظر: أن الصداق عندنا تمحض حقا للمرأة ثبوتا واستيفاء، بدليل أمرين:

* أحدهما: استقلالها بالاستيفاء والإبراء.

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 314 (Shamela #30175, hlm. urut 296)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.