[١٨] مسائل الصداق (¬١)
[١٢٣] مسألة:
مفوضة البضع (¬٢) لا تستحق المهر لا بالعقد ولا بالموت عندنا على القول المنصور في الخلاف (¬٣).
والقول الثاني - وهو مذهب أبي حنيفة -: أنها تستحق بالعقد وبالموت - أيضا - (¬٤).
وأجمع المسلمون على أنها إذا طلقت قبل الدخول لا تستحق المهر (¬٥).
وقال أبو حنيفة: تستحق مهر المثل، ولكنه لا يتشطر بالطلاق قبل الدخول، وهذا أصل مطرد عندهم: أن كل موضع يجب مهر المثل لا يتشطر بالطلاق قبل الدخول، حتى لو سمى لها خمرا أو خنزيرا؛ وجب مهر المثل، ولا يتشطر بالطلاق (¬٦).