Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 313

  1. [١٨] مسائل الصداق
  2. [١٢٣] مسألة: مفوضة البضع لا تستحق المهر لا بالعقد ولا بالموت عندنا على القول المنصور في الخلاف

[١٨] مسائل الصداق (¬١)

[١٢٣] مسألة:

مفوضة البضع (¬٢) لا تستحق المهر لا بالعقد ولا بالموت عندنا على القول المنصور في الخلاف (¬٣).

والقول الثاني - وهو مذهب أبي حنيفة -: أنها تستحق بالعقد وبالموت - أيضا - (¬٤).

وأجمع المسلمون على أنها إذا طلقت قبل الدخول لا تستحق المهر (¬٥).

وقال أبو حنيفة: تستحق مهر المثل، ولكنه لا يتشطر بالطلاق قبل الدخول، وهذا أصل مطرد عندهم: أن كل موضع يجب مهر المثل لا يتشطر بالطلاق قبل الدخول، حتى لو سمى لها خمرا أو خنزيرا؛ وجب مهر المثل، ولا يتشطر بالطلاق (¬٦).

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 313 (Shamela #30175, hlm. urut 295)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.