Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 179

  1. [١١] مسائل الوكالة
  2. [٧٤] مسألة: الوكيل بالبيع مطلقا لا يبيع بالغبن الفاحش، ولا بالعرض، ولا بالنسيئة

[١١] مسائل الوكالة (¬١)

[٧٤] * مسألة:

الوكيل بالبيع مطلقا لا يبيع بالغبن الفاحش، ولا بالعرض، ولا بالنسيئة عندنا (¬٢).

وقال أبو حنيفة ﵀: يبيع بما عز وهان، وأي ثمن كان (¬٣).

ومأخذ النظر فيها: أن البيع في هذه الصور لم يتمحض بيعا عندنا، بل اشتمل على تبرع وهبة، من حيث إن الصيغة وإن كانت مطلقة [عامة] (¬٤)، غير أنها مقيدة بالعرف والعادة، مخصصة بقرائن الأحوال المطردة؛ فإن العادة أن الإنسان لا يرضى أن يبيع ماله إلا بمثله، وألا ينزل عن شيء إلا أن يحصل على مثله، فكانت هذه القرينة العرفية مخصصة للعرف (¬٥).

وعندهم يتمحض بيعا، وعمدتهم في ذلك: أن الصيغة عامة، والبيع

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 179 (Shamela #30175, hlm. urut 161)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.