Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 153

  1. [٨] مسائل الربا
  2. [٥٩] مسألة: بيع الكلب باطل عندنا، سواء كان جاهلا أو معلما، ولا يضمن بالإتلاف

[٥٨] * مسألة:

بيع لبن الآدميات صحيح عندنا (¬١).

خلافا لأبي حنيفة ﵀ (¬٢)، وكذا الخلاف في وجوب الضمان بإتلافه، ولهم في لبن الإماء منع وتسليم (¬٣).

ومأخذ النظر فيها: أن اللبن عندنا مال، وبهذا قوبل بالمال في باب الإجارة، فإنه لو استأجر ظئرا لترضع ولدا صح، ودخل اللبن في المعاوضة، حتى لو انقطع لبنها ثبت له حق الفسخ، والخصم يدعي أنه ليس بمال؛ لكونه جزءا من الآدمية، من حيث إنه حاصل من الدم الذي هو من أركان الجملة، إلا أنه تبدل صفته، والدم جزء، فكان اللبن جزءا، ونحن لا نسلم بكونه من الدم، بل نقول: هو فضلة يتكون من الغذاء، ويستحيل في الوعاء (¬٤).

* * *

[٥٩] * مسألة:

بيع الكلب باطل عندنا، سواء كان جاهلا أو معلما، ولا يضمن بالإتلاف (¬٥).

وقال أبو حنيفة ﵀: يصح بيع الكلب المعلم، ويضمن بالإتلاف (¬٦).

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 153 (Shamela #30175, hlm. urut 135)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.