Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 140

  1. [٨] مسائل الربا
  2. [٥٠] مسألة: بيع العقار قبل القبض باطل عندنا

موجود متحقق حسا، والثمن مقدر شرعا، والمقدر الشرعي في مجلس العقد وقبول حكمه كالمتحقق الحسي، بدليل السلم فيه (¬١).

* * *

[٥٠] * مسألة:

بيع العقار قبل القبض باطل عندنا (¬٢)، خلافا لأبي حنيفة ﵀ (¬٣).

ومأخذ النظر فيها: تنقيح مناط الحكم في بيع المنقول.

فمعتقد الشافعي ﵀ أن مناط الامتناع هناك قصور السبب، وهو البيع العاري عن القبض المؤكد الذي قد ينتهض مفيدا للملك في غيره، كالهبة والاصطياد، ودليل قصور الملك: احتمال الانفساخ قبل القبض، فإنه يعرض الارتداد والرجوع إلى ملك البائع، بما يعرض عليه من الآفات، ويحدث من الحوادث، فدل أنه ملك مزلزل ضعيف غير مستقر (¬٤).

ومعتقد أبي حنيفة أن الامتناع غرر انفساخ البيع بهلاك السلعة، وانقلاب الملك إلى البائع، والانفساخ قبل القبض يوجب رفع الملك من أصله، فتبين أن الرجل كان بائعا ملك الغير، وذلك معدوم في العقار، فإنه لا يتصور هلاكه، فقد أمن انفساخ العقد فيه (¬٥).

ونحن نقول: هذا فاسد من وجهين:

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 140 (Shamela #30175, hlm. urut 122)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.