Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 132

  1. [٨] مسائل الربا
  2. [٤٥] مسألة: التقابض شرط في بيع الطعام بالطعام عندنا، سواء اتحد الجنس أو اختلف

[٤٥] * مسألة:

التقابض شرط في بيع الطعام بالطعام عندنا، سواء اتحد الجنس أو اختلف (¬١).

وقال أبو حنيفة ﵀: لا يشترط التقابض في المجلس إلا في عقد الصرف فحسب (¬٢).

ومأخذ النظر فيها: الأصل الذي مهدناه في مسألة علة الربا، وهو أن الأصل في الأموال الربوية تحريم بيع بعضها ببعض عند الشافعي، والجواز ثبت مستثنى عن قاعدة التحريم بشروط، منها: التقابض المستفاد من قوله ﵇: «يدا بيد» (¬٣)؛ فإنه صريح فيه، ثم هو منزل على العادة، وهو التقابض في المجلس (¬٤).

والأصل عند أبي حنيفة إباحة البيع في الأموال الربوية كما في سائر الأموال، والتحريم يثبت عارضا عند وجود الفضل في الكيل والوزن، وزعم

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 132 (Shamela #30175, hlm. urut 114)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.