[٤٥] * مسألة:
التقابض شرط في بيع الطعام بالطعام عندنا، سواء اتحد الجنس أو اختلف (¬١).
وقال أبو حنيفة ﵀: لا يشترط التقابض في المجلس إلا في عقد الصرف فحسب (¬٢).
ومأخذ النظر فيها: الأصل الذي مهدناه في مسألة علة الربا، وهو أن الأصل في الأموال الربوية تحريم بيع بعضها ببعض عند الشافعي، والجواز ثبت مستثنى عن قاعدة التحريم بشروط، منها: التقابض المستفاد من قوله ﵇: «يدا بيد» (¬٣)؛ فإنه صريح فيه، ثم هو منزل على العادة، وهو التقابض في المجلس (¬٤).
والأصل عند أبي حنيفة إباحة البيع في الأموال الربوية كما في سائر الأموال، والتحريم يثبت عارضا عند وجود الفضل في الكيل والوزن، وزعم