Lewati ke konten

غرر المحصول فى علم الأصول · أبو محمد البرزي

hlm. 88

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. المسألة الثالثة: ماهية الطلب

على الفعل. وعن الثاني: أن الأمور جمع للأمر بمعنى الشأن.

وجواب الثاني: منع تردد الذهن، بل السابق إلى الفهم: الأول، إلا إذا وجدت قرينة صارفة.

الثانية: ذكر القاضي أبوبكر (¬١) أن الأمر: هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور له. وارتضاه الأصحاب (¬٢). وهو ضعيف؛ لأن المأمور والمأمور به مشتقان من الأمر، ومعرفتهما قبل معرفة الأمر ممتنع، فتعريف الأمر بهما دور.

وقالت المعتزلة: هو قول القائل لمن دونه افعل أوما يقوم مقامه (¬٣). وهو ضعيف، لما تبين أن الرتبة غير معتبرة على أن الأمر يوجد بدون هذا اللفظ بوضع لفظ غيره أو لغة أخرى.

والمختار: أنه القول الدال على طلب الفعل بالاستعلاء (¬٤). ومنهم من أسقط القيد الأخير.

الثالثة: تصور ماهية الطلب معلوم للعقلاء (¬٥) ضرورة،

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 88 (Shamela #30172, hlm. urut 80)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.