Lewati ke konten

غرر المحصول فى علم الأصول · أبو محمد البرزي

hlm. 87

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. المسألة الأولى: لفظ «الأمر حقيقة في لقول المخصوص

الأول: لو كان حقيقة في غير القول لسمي الأكل والشرب أمرا.

الثاني: لاشتق (¬١) منه الأمر والمأمور.

الثالث: يصح نفي الأمر عن الفعل عرفا، فيقال: ما أمرته لكنه فعله.

والكل ممنوع، أما الأول: فيمتنع اطراد الحقيقة.

والثاني: يمتنع وجوب الاشتقاق.

والثالث: يمتنع العرف.

واحتج الفقهاء بوجهين:

الأول قوله تعالى: ﴿أتعجبين من أمر الله﴾ [هود: ٧٣]، ﴿وما أمر فرعون﴾ ﴿برشيد﴾ [هود: ٩٧]، أي فعله، إذ كلامه تعالى غير مخلوق. وقول الشاعر (¬٢):

لأمر ما يسود من يسود

ويقال: "أمر مستقيم وأمر عظيم" والأصل الحقيقة.

الثاني: جمعه بمعنى الفعل على "أمور" دليل الحقيقة.

واحتج أبو الحسين بأن [من] قال: "هذا أمر"، فإن السامع يتردد في الأمور كلها، وذلك دليل الحقيقة في الجميع.

والجواب عن الأول: من الآيتين (¬٣) القول أو الشأن؛ لأنهما يصدقان

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 87 (Shamela #30172, hlm. urut 79)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.