Lewati ke konten

غرر المحصول فى علم الأصول · أبو محمد البرزي

hlm. 289

  1. الكلام في القياس وحده
  2. مسألة في المقدمات

الكلام في القياس وحده

[ذكر] القاضي أبوبكر أنه حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة أو نفيهما عنه (¬١).

واعترضوا عليه وقالوا: قوله: "في إثبات حكم لهما". مشعر بأن الحكم في الأصل والفرع يثبت بالقياس، وهو باطل. ثم أنه مخرج منه ثبوت الصفة بالقياس، والقياس الفاسد.

والأقرب ما ذكره أبو الحسين البصري (¬٢)، وهو: تحصيل حكم الأصل في الفرع، لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد. ولا ينتقض بالتلازم والمقدمتين والنتيجة؛ لأنا نمنع كونهما قياسا، إذ القياس (¬٣) تشبيه شيء بشيء، وهو معدوم فيهما.

والذي يشمل أنواع القياس: أن القياس قول مؤلف من أقوال إذا سلمت لزم عنها أقوال أخر.

مسألة في المقدمات: الأصل في قياس الذرة على البر في الربا عند الفقهاء

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 289 (Shamela #30172, hlm. urut 281)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.