وإن غيرت الزيادة إعراب الباقي لم تقبل. خلافا لأبي عبد الله البصري (¬١)، لوجود التعارض.
فرع: لو زاد الواحد مرة دون مرة، فإن اختلف المجلس قبلت.
وإن اتحد، فإن [تغير] الإعراب لم تقبل، كما لو كانت مرات الزيادة أقل؛ لأن حمل الأقل على السهو أولى. إلا أن يقول: سهوت في الأكثر.
ولو استوى الزيادة وتركها، أو كانت الزيادة أكثر قبل، إذ نسيان ما سمع أكثر من توهم سماع ما لم يسمع.