Lewati ke konten

غرر المحصول فى علم الأصول · أبو محمد البرزي

hlm. 288

  1. الكلام في الأخبار
  2. الباب السابع: في نقل الأخبار
  3. المسألة السادسة: إذا انفرد أحد الراويين بالزيادة

وإن غيرت الزيادة إعراب الباقي لم تقبل. خلافا لأبي عبد الله البصري (¬١)، لوجود التعارض.

فرع: لو زاد الواحد مرة دون مرة، فإن اختلف المجلس قبلت.

وإن اتحد، فإن [تغير] الإعراب لم تقبل، كما لو كانت مرات الزيادة أقل؛ لأن حمل الأقل على السهو أولى. إلا أن يقول: سهوت في الأكثر.

ولو استوى الزيادة وتركها، أو كانت الزيادة أكثر قبل، إذ نسيان ما سمع أكثر من توهم سماع ما لم يسمع.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 288 (Shamela #30172, hlm. urut 280)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.