Lewati ke konten

غرر المحصول فى علم الأصول · أبو محمد البرزي

hlm. 182

  1. القول فيما ظن أنه من مخصصات العموم
  2. المسألة العاشرة: إذا تعقب العموم استثناء أو صفة أو حكم لا يتأتى إلا في بعضه

الثامنة: ذكر العام في معرض المدح والذم لا يخصه. خلافا لبعض فقهائنا (¬١)؛ لأن دلالة الخطاب على المدح والذم لا يعارض مقتضى العموم.

التاسعة: عطف الخاص على العام لا يخصص العام. خلافا للحنفية (¬٢)، فإنهم قالوا: قوله ﵇: «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده» (¬٣)، أي كافر. ثم الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي، فكذا الذي لا يقتل به المسلم، تسوية بينهما (¬٤).

وجوابه: أن قوله-﵇: «ولا ذو عهد في عهده». كلام تام لا يحتاج إلى الإضمار الذي هو خلاف الأصل. سلمناه، لكن العطف لا يوجب اشتراك المعطوف والمعطوف عليه من كل الوجوه.

* * *

العاشرة: ذهب القاضي عبد الجبار إلى أن العموم إذا تعقبه استثناء أو صفة أو حكم لا يتأتى إلا في بعضه، لا يخصص به (¬٥). وقيل: يخصص به (¬٦).

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 182 (Shamela #30172, hlm. urut 174)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.