Lewati ke konten

غرر المحصول فى علم الأصول · أبو محمد البرزي

hlm. 136

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الأول
  3. الشطر الأول: في العموم
  4. المسألة الثانية: وجوه إفادة اللفظ العموم

الكلام في العموم والخصوص

* * *

وفيه أقسام:

* الأول: وله شطران:

أحدهما: في العموم

وفيه مسائل:

الأولى: العام هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له بحسب وضع واحد. واحتزرنا بالأولى: عن النكرات والتثنية والجمع ولفظ العدد. وبالثاني: عن المشترك والذي له حقيقة ومجاز، فإن عمومه لا يستغرق جميع المفهومات. وقيل: هو اللفظة الدالة على شيئين فصاعدا بلا حصر (¬١).

* * *

الثانية: اللفظ إما أن يفيد العموم عقلا، كدليل الخطاب عند من يقول به. أو عرفا، كقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ [النساء: ٢٣]. فإنه يفيد تحريم جميع وجوه الاستمتاع. أو لغة، إما على البدل كالنكرات. أو على الجمع، إما لما ينضم إليه، كالمعرف بالألف واللام والجمع المضاف.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 136 (Shamela #30172, hlm. urut 128)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.