Lewati ke konten

غرر المحصول فى علم الأصول · أبو محمد البرزي

hlm. 135

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الثالث: في النواهي
  3. المسألة السابعة: النهي على الجمع وعلى البدل

يخطر لهم الضد. قلت: الإبقاء على العدم إن كان عدما لم يكن مقدورا، وإن لم يكن عدما كان وجوديا، وهو فعل الضد. وإنما يمدحون على ما يقدر (¬١) عليه، وهو الامتناع، وأنه وجودي.

* * *

السابعة: قد ينهى عن الأشياء على الجمع، كقوله: "لا تفعل هذا ولا ذاك". وعن الجمع، كقوله: "لا تجمع بينهما". وعلى البدل، كقوله: "لا تفعل هذا إن [فعلت] ذاك ". ويرجع إلى النهي عن الجمع وعن البدل. ويفهم منه شيئان: أحدهما: النهي عن جعل الشيء بدلا لغيره. والآخر: النهي عن فعل أحدهما دون الآخر. ثم ما كان منها ممكنا جاز التكليف به، والآخر دخل في تكليف ما لا يطاق. والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 135 (Shamela #30172, hlm. urut 127)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.