Lewati ke konten

النوادر - معلى بن منصور · معلى بن منصور

Juz الكتاب, hlm. 384

  1. باب النكاح

النكاح ولا هذا البيع إلا أن يكون له في ذلك مخاطبا، وقال أبو يوسف: لا يجوز البيع إلا لمخاطب، فأما النكاح فإني أراه جائزا، وكذلك قال ابن أبي ليلى في النكاح (¬١).

(١٠٣٣) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل أشهد قوما أنه قد زوج فلانة من فلان بغير محضر من الزوج والمرأة، ولم يخاطبه في ذلك أحد، فبلغ المرأة والرجل فأجازا النكاح، قال: هذا النكاح لا يجوز في قول أبي حنيفة، قال معلى: وقال أبو يوسف: هو جائز، ولا يشبه هذا عندي البيع (¬٢).

(١٠٣٤) قال معلى: وقال أبو يوسف: من كان من الموالي له أبوان في الإسلام، فهو كفؤ لجميع الموالي إلا من كان له منهم عمل رديء نحو: الحجامة والحياكة، والذي يسلم على يد إنسان ليس بكفؤ لمولى العتاقة، قال: والعرب بعضها لبعض أكفاء إلا من كان منهم في أهل بيت معروفين، قال: وقريش بعضها لبعض أكفاء إلا أهل البيت منهم، تكون فيهم الخلافة، وشبهها (¬٣).

(١٠٣٥) وقال أبو يوسف: مولى همدان كفؤ لمولى قريش.

(١٠٣٦) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا جاء الرجل إلى الرجل فقال: زوجني ابنتك، فقال الأب: قد زوجتك، فالنكاح واقع لازم، وليس للمخاطب

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 384 (Shamela #30168, hlm. urut 393)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.